مرسوم رقم 75-162
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-162 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1403
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة وستون ألف دينار (2.500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي وفي الباب 43 OI «منح التعليم العالي» .