مرسوم رقم 75-156
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-156 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بحظر الاقامة. 1398
المادة 9
تهدف تدابير الحراسة والمراقبة الى منع المحكوم عليه من مخالطة بعض الاشخاص من جهة والى الزام هذا الاخير بتأشير دفتره الخاص بتحقيق الشخصية دوريا من طرف سلطة الشرطة أو الدرك الوطني لمكان اقامته، من جهة | أخرى يؤكد تواتر هذه التأشيرات فى قرار حظر الاقامة ..