مرسوم رقم 75-156
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-156 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بحظر الاقامة. 1398
المادة 8
تعد قائمة الاماكن الممكن حظر الاقامة فيها باعتبار الوقائع التي سببت اتخاذ التدابيز وشخصية الجانح وبناء عليه يجب أن تنتج أثرا وقائيا مباشرا .