مرسوم رقم 75-156
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-156 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بحظر الاقامة. 1398
المادة 6
تتألف اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة السابقة من :
ممثلين اثنين عن وزير الداخلية ، 2 (2) ممثلين اثنين عن وزير الدفاع الوطني ،
(3) ممثلين اثنين عن وزير العدل .
يترأس اللجنة الاستشارية ممثل عن وزير الداخلية .
تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر وزارة الداخلية بناء على استدعاء رئيسها ويحرر محضر لكل اجتماعاتها