مرسوم رقم 75-156
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-156 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بحظر الاقامة. 1398
المادة 4
يشعر وزير العدل ووزير الداخلية بكل استبدال و تحفيض عقوبة وبكل افراج مشروط يحظى به مسجون سبق الحكم عليه بعقوبة حظر الاقامة التكميلية .
ويجب أن يشير هذا الاشعار الى مرسوم العفو أو أن يكون مرفوقا بنسخة ثانية من قرار الافراج المشروط