المادة 3
فضلا عن ذلك وفيما يخص المحكوم عليهم المسجونين الذين هم موضوع تدبير حظر الاقامة يتعين على رئيس المؤسسة العقابية أن يوجه الى وزير الداخلية بمجرد ما تصبح الادانة نهائية وعلى أية حال بستة أشهر قبل الافراج عنهم ملفا يشتمل على :
(1) مذكرة خاصة بحظر الاقامة حسب النموذج المحدد بقرار من وزير الداخلية ، 2 (2) صور للتعريف يحدد عددها من طرف وزير الداخلية
(3) نسخة أو مستخلص من الحكم أو القرار الذي أمر بالحظر ، 4 (4) رأى قاضي تطبيق الاحكام الجزائية حول طبيعة ومدى التدابير الواجب اتخاذها ازاء المحظور.