مرسوم رقم 75-156
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-156 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بحظر الاقامة. 1398
المادة 2
يطلع وزير الداخلية على الحكم القضائى الذى أمر بحظر الاقامة بمجرد أن يكتسى الطابع النهائي ولهذا الغرض توجه نيابة الجهة القضائية التي أمرت بالتدبير، مستخلصا من الحكم أو القرار الى وزير الداخلية مرفوقا برأي حول طبيعة ومدى التدبير الواجب اتخاذها