مرسوم رقم 75-156
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-156 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بحظر الاقامة. 1398
المادة 22
عندما يلتمس المحكوم عليه لاسباب ملحة، الاذن بالاقامة مؤقتا في مكان محظور عليه فانه يجوز للوالي الموجود بمكان اقامته أن يمنحه هذا الاذن لمدة أقصاها شهر .
ويشعر والى مكان الاقامة الجديدة بهذا الاذن ...
ويجوز للمحكوم عليه في حالة رفض الاذن له أن يرفع طعنا الى وزير الداخلية .
اما اذا كان طلب الاقامة فى مكان محظور يتجاوز مدة الشهر فلوزير الداخلية وحده في هذه الحالة الحق في أن يمنح هذا الاذن