مرسوم رقم 75-156
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-156 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بحظر الاقامة. 1398
المادة 20
يجب على كل محافظ شرطة وعلى كل قائد لفرقة الدرك الوطنى أن يمسك سجلا لحظر الاقامات ..
ينبغى أن يحتوى السجل المحدد نموذجه من قبل وزير الداخلية على الحالة المدنية للمحظور عليه وعلى مراجع القرار الخاص به . كما يجب أن يوقع عليه المحكوم عليه في الوقت الذي توضع فيه التأشيرة على دفتر تحقيق الشخصية الخاص به .