مرسوم رقم 75-156
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-156 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بحظر الاقامة. 1398
المادة الأولى
يتخذ وزير الداخلية قرار حظر الاقامة بناء على الحكم القضائي الذي أمر بالتدبير .
فيذكر قائمة الاماكن المحظورة ونظام المراقبة والحراسة واذا اقتضى الحال المساعدة التي يجب على المحكوم عليه أن يخضع لها .