مرسوم رقم 75-156
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-156 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بحظر الاقامة. 1398
المادة 19
يجب على كل محظور الاقامة الذي يفقد الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية أو بطاقة تعريفه أن يصرح بذلك في ظرف ثمانية وأربعين ساعة الى محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني لمكان اقامته .
فيسلم له محافظ الشرطة أو قائد الدرك الوطني وصلا عن تصريحه ثم يطلب في أقرب وقت من الوالى نسخة ثانية من الورقة المفقودة .