مرسوم رقم 75-156
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-156 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بحظر الاقامة. 1398
المادة 18
يجب على محظور الاقامة أن يكون قادرا على تقديم الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية عند كل طلب من سلطات الشرطة ..
الاجراء