المادة 16
ينبغى على كل من حكم عليه بعقوبة حظر الاقامة والذى لم يبلغ له القرار الخاص به عند الافراج عنه ان يحيط رئيس المؤسسة العقابية علما بالمكان الذى ينوى الاستقرار فيه .
وفي هذه الحالة يحيل رئيس المؤسسة في أقرب وقت إلى الوالى الموجود بالمكان الذى ينوى المفرج عنه أن يقيم فيه أوراق التعريف الموجودة في حيازة المحكوم عليه أثناء سجنه ويحيطه علما بأن المعنى بالامر قد تم الحكم عليه بعقوبة الحظر دون أن يبلغ له أى قرار أثناء الافراج عنه .
وفي هذه الحالة ينبغى على الوالى أن يشعر وزير الداخلية بما تم وأن يسلم للمحكوم عليه أوراق التعريف المرسلة اليه من قبل رئيس المؤسسة بعد شهرين من استلامها في حالة عدم اتخاذ أي قرار في هذا الاجل .