مرسوم رقم 75-156
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-156 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بحظر الاقامة. 1398
المادة 12
يجب أن يحمل الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية توقيع الوالي وطابع الولاية .
كما يجب أن يحتوى على الارشادات التالية : 1 (1) الحالة المدنية للمحكوم عليه ، 2 (2) الوصف والخاصيات البدنية الظاهرة على الشخص المتعرض للتدبير ، 3 (3) نسخة من قرار حظر الاقامة 6 4 (4) تاريخ تبليغ القرار المذكور .