مرسوم رقم 75-155
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-155 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي : 1401
المادة 9
يجوز لوالى المكان الذي يقيم فيه المحكوم عليه اذا التمس هذا الاخير اذنا بالانتقال المؤقت داخل التراب الوطني لاسباب ملحة أو عاجلة أن يمنحه مدة أقصاها خمسة عشر يوما أما فيما يتعلق بطلبات الانتقال لمدة تتجاوز خمسة عشر يوما، فلا يمكن منحها الا من طرف وزير الداخلية .