مرسوم رقم 75-155
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-155 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي : 1401
المادة 8
تحتوى تأشيرة الشرطة المنصوص عليها في المادة 2 المذكورة أعلاه على طابع مخالصة وعلى توقيع الدفتر من طرف محافظ الشرطة أو قائد الدرك الوطني بمكان تحديد الاقامة ولهذا الغرض تمسك محافظات الشرطة وفرق الدرك الوطنى سجلات يوقع عليها الشخص المتعرض للاجراء ، عند كل تأشيرة .