مرسوم رقم 75-155
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-155 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي : 1401
المادة 7
يجب على الشخص المعنى بالامر، في حالة ما اذا فقد دفتره أن يخبر شفهيا محافظة الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني الموجود بمكان اقامته في الثماني والاربعين ساعة بعد ضياع الدفتر . وبناء عليه تسلم له السلطة التي تلقت هذا التصريح وصلا، على أن يطالب الولاية أن تسلمه فورا نسخة ثانية من الوثيقة التي سلمتها اياه