المادة 5
اذا كان المحكوم عليه مسجونا يوجه الوالى الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية وبطاقة التعريف الى رئيس المؤسسة الذي يسلمها هو بدوره الى المعنى بالامر وقت الافراج عنه .
وفي هذه الحالة يبلغ رئيس المؤسسة قرار تحديد الاقامة ويشار الى هذا التسليم في الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية الذي يوقع عليه رئيس المؤسسة والمحكوم عليه اذا كان الشخص المتعرض للتدبير غير مسجون تقوم مصالح الشرطة أو الدرك الوطني لمكان اقامة الشخص المتعرض للتدبير بتبليغ قرار تحديد الاقامة، وبتسليم الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية وبطاقة التعريف القانونية