مرسوم رقم 75-155
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-155 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي : 1401
المادة 11
اذا خضع المحكوم عليه لادانة بعقوبة سالبة للحرية أثناء مدة تحديد الاقامة يشعر رئيس المؤسسة ووزير الداخلية بذلك فورا . 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1395 ه يجب أن تقيد الادانة ومدة العقوبة المقضية فعلا، في الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية من قبل رئيس المؤسسة العقابية الذي يشعر بالاضافة الى ذلك وزير الداخلية بتاريخ الافراج عن المحكوم عليه .