المادة 10
يجب على محدد الاقامة المأذون له بالغياب أن ويجب أن يحتوى الدفتر المذكور أعلاه على الاشارات | يؤشر دفتره الخاص بتحقيق الشخصية من قبل محافظ التالية :
الحالة المدنية للمحكوم عليه الوصف والخاصيات البدنية الظاهرة على الشخص الذي تحدد له الاقامة ويحتوى كذلك على نسخة من منطوق حكم تحديد الاقامة مع الاشارة الى تاريخ الحكم وتعيين الجهة القضائية التي أصدرت الاجراء .
ويحدد نموذج هذا الدفتر من قبل وزير الداخلية .
الشرطة أو قائد الدرك الوطني للمكان الذي يتوجه اليه وذلك في ظرف أربع وعشرين ساعة بعد وصوله.
و بالاضافة الى ذلك يجب عليه أن يقوم بتأشير دفتره من قبل سلطة الشرطة لمكان تحديد الاقامة عند انتهاء الآجال الممنوحة للتنقل