المادة 6
ان قبول ادخال جثمان شخص ميت الى غرفة جنائزية يتوقف على تقديم الاوراق التالية : 1 (1) طلب مكتوب من رب العائلة أو من كل شخص آخر مؤهل بتحظير الجنازة .
ويجب أن يسجل في الطلب اسم ولقب المتوفى وعمره و مسكنه 2 (2) شهادة طبية يشهد بموجبها الطبيب المعالج على أن الوفاة لم يتسبب فيها مرض معد وعند انعدام الشهادة الطبية للطبيب المعالج، فان قبول | للجمهورية الجزائرية • 1411 الجثمان في الغرفة الجنائزية يمكن أن يتم بعد تقديم الاوراق التالية :
أ) رخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدى اذا كان الشخص قد توفي في منزله •
ب) رخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدى ومحافظ الشرطة اذا كان المتوفى اجنبيا عن بلدية مكان الوفاة أو ادا توفي الشخص في مكان مفتوح للجمهور أو في الطريق العمومي.
ويمكن لمحافظ الشرطة في حالة الوفاة المنصوص عليها في المقطع (ب (ب) أعلاه أن يطلب وحده قبول جثمان الميت في غرفة جنائزية .