المادة 5
يمكن أن يودع جثمان الشخص المتوفى مؤقة في مبنى ثقافي أو في مستودع أو في زجاج مؤقت أو في مسكن المتوفى اذا حدثت الوفاة في خارج مسكنه .
وتمنح رخصة الايداع من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية مكان ايداع جثمان الميت .
اذا كانت مدة الايداع تقل عن أربع وعشرين ساعة فان الجثمان يجب أن يوضع في تابوت من خشب البلوط سمكه 27 سم أو من أي خشب آخر أو مادة لها نفس المتانة مع طوق حديدي وحلية محكمة واذا كانت مدة الايداع تفوق أربع وعشرين ساعة والوفاة سببها هو أحد الامراض المبينة في المادة 15 أدناه فان الجثمان يوضع في تابوت محكم مصنوع حسب احدى الكيفيات المنصوص عليها في المادة 12 أدناه .