مرسوم رقم 75-152
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75 152 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد قواعد حفظ الصحة والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة
المادة 2
ان الدفن في مقبرة بلدية لجثمان شخص توفي خارج هذه البلدية يرخص به من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى وذلك دون الاخلال برخصة النقل المنصوص عليها في المادة و أدناه اذا حدثت الوفاة بالخارج فان دفن الجثمان يتوقف على رخصة الاعادة للوطن ونقل المتوفى الى مكان الدفن، وتمنح هذه الرخصة من قبل وزارة الداخلية