مرسوم رقم 75-152
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75 152 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد قواعد حفظ الصحة والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة
المادة 24
تتوقف كل عملية جمع أو تشريح على الترخيص المسبق المسلم من قبل الوالى باستثناء الحالات المنصوص عليها في المواد 23 و 24 و 25 وما يليها .
الجمعة 23 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية ويمكن للوالي أن يفوض هذه السلطة الى رئيس الدائرة التي تتبع لها البلدية المعنية ...
ان الرخصة المؤسسة بموجب هذه المادة تسلم بعد أربع وعشرين ساعة على الاقل من التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية التابع لبلدية مكان الوفاة .