مرسوم رقم 75-152
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75 152 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد قواعد حفظ الصحة والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة
المادة 23
يجب أن تكون كل عملية تالية للوفاة التي يحضرها الموظفون المنصوص عليهم أعلاه، موضوع محضر يبعث الى رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى ويجب فضلا عن ذلك على هؤلاء الموظفين أن يختموا بالشمع مرتين كل تابوت ينقل خارج تراب بلدية الوفاة ، مع طابع البلدية .