مرسوم رقم 75-152
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75 152 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد قواعد حفظ الصحة والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة
المادة 22
يحضر الموظفون المنصوص عليهم بموجب المادة 23 من الامر رقم 75-152 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق بالجنائز، عمليات الدفن واخراج الجثث من القبور واعادة دفنها وذلك قصد القيام بالتدابير الخاصة بالامن المعمول بها بموجب التنظيم الجارى به العمل ولاسيما المتعلقة منها بالصحة العمومية المحددة بموجب هذا المرسوم