مرسوم رقم 75-152
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75 152 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد قواعد حفظ الصحة والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة
المادة 21
تنفذ كل عملية اخراج جثمان من القبر بمحضر أقرب الاقرباء أو الوكيل المبلغ بصفة قانونية واذا كان غائبا في الوقت المحدد لا تجرى العملية ولكن الاتعاب تمنح للموظفين المعنيين كأن العملية قد نفذت بتمامها .