مرسوم رقم 75-152
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75 152 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد قواعد حفظ الصحة والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة
المادة 20
لا يجوز فتح تابوت وجد في حالة جيدة عند عمليات اخراج الجثمان من القبر الا اذا انقضى أجل خمس سنوات عن تاريخ الوفاة .
واذا وجد التابوت فاسدا فان الجثمان يوضع في تابوت آخر أو في صندوق للعظام ويجب أن ترش كل التوابيت قبل تحريكها واخراجها من القبر، بسائل مطهر مثل محلول هيبوكلوريت الجير وماء جافيل .