مرسوم رقم 75-152
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75 152 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد قواعد حفظ الصحة والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة
المادة 18
لا تطبق الاحكام المحددة بموجب المادتين 15 و 16 على الجثث المودعة ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المادة 5 أعلاه وكذلك اذا كانت هذه الجثث قد وضعت في توابيت محكمة مصنوعة حسب الكيفيات المبينة في المادة 12 من هذا المرسوم ...