مرسوم رقم 75-152
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75 152 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد قواعد حفظ الصحة والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة
المادة 16
يرخص باخراج جثمان شخص توفي اثر اصابته بأمراض غير التي نص عليها في المادة السابقة والخاضعة للتصريح الاجباري، بعد أجل عام كامل ابتداء من تاريخ الوفاة.
ويحدد القرار الوزارى المشترك المنصوص عليه بموجب النقطة 4 من المادة 10 أعلاه، قائمة الامراض الخاضعة للتصريح . |