المادة 10
يوضع الجثمان في تابوت مغلق بصفة محكمة، حددت كيفيات صنعه في المادة 12 أدناه :
1) (1) اذا كانت عملية نقل الجثمان خارج تراب بلدية مكان الوفاة تخص مسافة مقلة عن مائة كيلومتر والاجل الواقع بين وقت وضعه في نعش أو اخراجه منه ووقت دفنه أو اعادة دفنه يفوق الاربع والعشرين ساعة
(2) اذا كانت عملية النقل خارج تراب بلدية مكان الوفاة فان الاجل يطبق مهما كانت المدة ونوع النقل على مسافة تفوق مائة كيلومتر 3 (3) اذا كان الجثمان يجب أن يبقى في مستودع ضمن الشروط المحددة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 أعلاه. 4 (4) في حالة النقل خارج تراب بلدية مكان الوفاة أو حالة الايداع في مستودع لفترة مهما كانت مدتها، لجثمان شخص متوفى من جراء أمراض معدية تضبط قائمتها بموجب قرار وزاري مشترك من وزارة الداخلية ووزير الصحة العمومية والسكان . 5 (5) في جميع الحالات الاستثنائية مثل الشك حول الطابع المعدى للمرض والاحوال الجوية ونوع النقل المستعجل الخ.. 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو الحجة عام 1395 ه أو أن التابوت من الضروري أن يكون محكما بموجب قرار من الوالي .