مرسوم رقم 75-150
· ج.ر عدد 100 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 150 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بصلاحيات مجالس العمال
الباب الثالث — السياسة الخاصة بالمستخدمين والتكوين
المادة 9
فضلا عن الحالات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه وبدون الاضرار بأحكام المادتين 13 و 14 أدناه، ان مجلس عمال المؤسسة والوحدة يستشار من قبل مجلس المديرية فيما يخص كل مشروع للاصلاح الاساسي الذي يعني وضعية العمال ويفحص الانعكاسات المحتملة التي يمكن أن ينشأ من جراء كل التعديلات الهامة لهياكل الوحدة والمؤسسة فيما يخص المستخدمين .