مرسوم رقم 75-150
· ج.ر عدد 100 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 150 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بصلاحيات مجالس العمال
الباب الثالث — السياسة الخاصة بالمستخدمين والتكوين
المادة 6
يرفع مجلس مديرية المؤسسة الى مجلس عمال المؤسسة، المشروع الخاص بتنظيم المؤسسة ومشاريع التعديل الخاصة به من أجل ابداء رأيها وتوصياتها وفي اطار التنظيم الخاص بالمؤسسة، ان مجلس مديرية الوحدة يرفع الى مجلس عمال الوحدة المشروع الخاص بتنظيم الوحدة ومشاريع التعديل الخاصة به وذلك من أجل ابداء رأيه وتوصياته