الباب الثالث — السياسة الخاصة بالمستخدمين والتكوين
المادة 4
ان مجلس عمال الوحدة يفحص مع مجلس مديرية الوحدة في اجتماع مشترك المشروع الاولى للقوانين الاساسية الخاصة بالعمال والتي يوافقان عليها أو يعدلانها معا قبل ارسالها إلى مجلس مديرية المؤسسة .
ويفحص مجلس عمال المؤسسة مع مجلس مديرية المؤسسة في اجتماع مشترك المشروع الاولى للقوانين الاساسية للعمال على ضوء مشاريع التعديلات المحتملة المصادق عليها من قبل مجالس العمال ومجالس مديرية الوحدات معا. ويوافق مجلس العمال ومجلس مديرية المؤسسة على مشروع القوانين الاساسية الخاصة بعمال المؤسسة أثناء اجتماع مشترك ..
الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية