الباب الثاني — مراقبة تنفيذ المخطط وسير المحاسبة
المادة 3
تطبيقا لاحكام المادة 30 من الامر رقم 7-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه فان مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة يتلقى من مجلس مديرية المؤسسة أو الوحدة الوثائق التالية بعد المصادقة عليها :
I - الموازنة ، 2 حساب الاستغلال ، 3 حسابات النتائج ، 4 5 - الجدول السنوى والتقرير الخاص فيما يخص ديون المؤسسة أو الوحدة ، 5 تقرير نشاط السنة المالية كما هو محدد بموجب المادة 9 من المرسوم رقم 75-149 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بمجالس مديريات المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي .
ويتلقى مجلس عمال المؤسسة، فضلا عن ذلك، ملاحظات عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بمجالس | مجالس عمال الوحدة التي يحللها أو يعدلها أو يكملها. ويبدى مديريات المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي ، برسم ما يلي :
المادة الاولى : يوضح هذا النص اختصاصات مجالس العمال في المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ومجالس العمال في الوحدات التي تتشكل منها المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى المشار اليها في المواد من 28 الى 39 من الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه الباب الاول مخطط المؤسسة - البرامج العامة للنشاط
المادة 2 : يتلقى مجلس العمال للمؤسسة أو للوحدة المشروع الاولى للمخطط السنوى أو المتعدد السنوات المقرر من قبل | مجلس مديرية المؤسسة أو الوحدة ويتلقى كذلك مجلس عمال المؤسسة القرارات والتوصيات الصادرة عن مجالس عمال الوحدات التي يفحصها ويحللها ويعدلها أو يكملها ويبدى مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة الآراء على شكل | قرارات ومقترحات مسببة على شكل توصيات فيما يخص مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة رأيه عن طريق تقديم ملاحظات على شكل قرارات فيما يخص الدقة والملاءمة الاقتصادية للعمليات المتخذة في الوثائق المذكورة، ومطابقة التقارير مع الوضعية الحالية للمؤسسة أو الوحدة طيلة السنة المالية المنصرمة وفيما يخص التقديرات الموجودة في التقارير المذكورة .
ويكون لهذا الغرض وفضلا عن ذلك في متناول مجلس عمال المؤسسة تقرير مندوب الحسابات المرتبط بالمؤسسة .