مرسوم رقم 75-150
· ج.ر عدد 100 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 150 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بصلاحيات مجالس العمال
الباب التاسع — تمثيل مجلس العمال في مجلس المديرية واللجان الدائمة و مجلس التنسيق للمؤسسات الاشتراكية
المادة 19
ان رئيس مجلس عمال المؤسسة يمثل هذا المجلس في مجلس التنسيق للمؤسسات الاشتراكية التي تساهم فيها المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 75-56 الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات | الاشتراكية .