مرسوم رقم 75-150
· ج.ر عدد 100 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 150 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بصلاحيات مجالس العمال
الباب التاسع — تمثيل مجلس العمال في مجلس المديرية واللجان الدائمة و مجلس التنسيق للمؤسسات الاشتراكية
المادة 18
تطبيقا لاحكام المادة 65 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه والمرسوم رقم 75-149 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بمجالس مديريات المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، ان مجلس العمال ينتخب من بينه ممثليه الاثنين في مجلس المديرية .