الباب الثامن — مراقبة التسيير
المادة 16
تطبيقا لاحكام المواد 28 الى 39 من الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه، فان مجلس العمال يعبر عن تقديراته المسببة حول تسيير المؤسسة في تقرير سنوى على ضوء التقارير والملاحظات والاقتراحات التي تقدم له من قبل ممثلى مجلس العمال داخل مجلس مديرية التأديب وحفظ الصحة والامن ومن قبل اللجنة الاقتصادية والمالية ولجنة المستخدمين والتكوين ولجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية.
ويلاحظ مجلس العمال في هذا التقرير ويحلل النجاح | والنقص الملموس في نتائج المؤسسة أو الوحدة على ضوء الاهداف والتوجيهات المخصصة من قبل الحكومة الى فرع النشاط أو المؤسسة مع الاخذ بعين الاعتبار للآراء والتوصيات التي ابداها حول مايلي :
وع مشروع وع المخطط السنوى كما هو محدد في المادة 6 من المرسو رقم 75-149 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق - 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بمجالس مديريات المؤسسات | الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ...
تنفيذ هذا المشروع خلال السنة المالية.
وبهذه الصفة ان مجلس العمال يبدى رأيه على الخصوص | حول شروط انجاز مشاريع جديدة بما فيها الآجال والتكاليف | الزائدة المحتملة الخاصة بتلك المشاريع ويقدم على ضوء نتائج المؤسسة أثناء السنة المالية المنصرمة التوصيات بالنسبة للنتائج التي يجب استصلاحها والتدابير التي يجب اتخاذها من أجل تحسين التسيير وزيادة الانتاج والتكاليف والقضاء على التبذير وتقوية التأديب الذاتي في العمل وتحقيق اهداف المخطط.
ويسهر مجلس العمال أثناء السنة المالية على تطبيق جميع التدابير المقررة من أجل الوصول الى الاهداف المعددة في المقطع السابق .
وعند الاقتضاء يبدى رأيه في تقريره السنوى أو عن طريق القرارات أثناء السنة المالية حول كل النفقات غير اللازمة أو الاعمال الاخرى مثل التبذير أو الاختلاس المثبت قانونا على أى مستوى • ويقترح مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة على المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة التدابير التي يجب اتخاذها والملاحقات التي ينبغي الشروع فيها من أجل وضع حد للتبذير أو القضاء على الاختلاس المثبت .
ومن جهة أخرى، فانه يبرز جميع الاعمال التي كان من شأنها زيادة الانتاجية داخل المؤسسة أو الوحدة.