الباب السادس — تعديل هياكل الوحدة أو المؤسسة
المادة 14
يرفع مجلس مديرية المؤسسة الى مجلس عمال المؤسسة، من أجل ابداء رأيه، كل مشروع خاص بالتوسع الى قطاعات جديدة لنشاطات المؤسسة فى اطار هدف هذه الاخيرة كما هو محدد في قانونها الاساسي مثل المشاريع التي تنجم عنها تعديلات هامة في هياكل المؤسسة.
ان استشارة مجلس عمال المؤسسة هي من حكم القانون فيما يخص كل مشروع لتوسيع نشاطات المؤسسة التي تنطوي على احداث وحدات جديدة أو ضمها أو دمجها وفصلها أو تحويل وحدات داخل المؤسسة أو يمس وحدات المؤسسة والوحدات الخارجية التابعة لها. وتبت في صحة جرد أملاك الوحدات التي مستها التعديلات المذكورة الخاصة بالهياكل والتابعة للمؤسسة ..