الباب السادس — تعديل هياكل الوحدة أو المؤسسة
المادة 13
يرفع مجلس مديرية الوحدة الى مجلس عمال الوحدة، من أجل ابداء رأيه كل مشروع خاص بالتوسع الى قطاعات جديدة لنشاطات الوحدة أو كل مشروع لتوسيع نشاطات المؤسسة عندما تتطلب مثل هذه المشاريع تعديلات هامة في هياكل الوحدة . 1302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 ه ان استشارة مجلس عمال الوحدة هي من حكم القانون فيما | يخص كل مشروع للتوسع ينجر عنه ضم وحدة الى أخرى أو ادماجها أو انفصالها أو تحويلها ..