مرسوم رقم 75-150
· ج.ر عدد 100 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 150 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بصلاحيات مجالس العمال
الباب الخامس — النتائج المالية
المادة 12
يقرر مجلس العمال، على أساس أحكام المادة II أعلاه، توزيع حصة النتائج المحددة والمخصصة لمجموع العمال بين مختلف الوحدة التي تشكل المؤسسة بعد خصم المساهمة المحتملة للمؤسسة برسم عمل التضامن بين مختلف مؤسسات عمال القطاع الاشتراكي .