الباب الخامس — النتائج المالية
المادة 11
بعد القفل النهائي لحسابات المؤسسة يتلقى مجلس عمال المؤسسة من مجلس مديرية المؤسسة مشروع حساب تخصيص النتائج للمؤسسة وكذلك الملاحظات الاحتمالية لمجلس مديرية المؤسسة.
ويقرر مجلس العمال تخصيص النتائج المالية للمؤسسة :
على ضوء حسابات تخصيص النتائج والملاحظات المحتملة لمجلس مديرية المؤسسة والخاصة بتلك النتائج.
طبقا للمادة 83 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه والنصوص اللاحقة له .
- والاحكام التنظيمية المحددة لكيفيات تخصيص نتائج المؤسسة الاشتراكية