الباب الرابع — الخدمات الاجتماعية
المادة 10
تطبيقا لاحكام المادة 35 من الامر رقم 71 74 | للجمهورية الجزائرية 1301 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ان مجلس العمال يحدد ويراقب تنفيذ السياسة الاجتماعية والثقافية للمؤسسة أو الوحدة وذلك ضمن نطاق القوانين والتشريع الجارى به العمل.
وبهذه الصفة فهو يصادق على مشاريع البرامج الخاصة بالنشاط وميزانية التجهيز والسير السنوى لهيئات الخدمات الاجتماعية والثقافية وكذلك التقرير المالى فيما يخص تنفيذ الميزانيات المذكورة قبل ارسالها الى مندوب الحسابات المرتبط بالمؤسسة.
وخلافا لاحكام المادة 6 من هذا المرسوم فان التنظيم الخاص بمصالح الخدمات الاجتماعية والثقافية يتم اعداده من قبل مجلس العمال ومجلس مديرية المؤسسة معا على ضوء اقتراحات مجالس عمال الوحدة المرفقة بالملاحظات المختلفة لمجلس مديرية الوحدة .
ويوافق مجلس العمال للمؤسسة عليه بعد ذلك.