الباب الاول — مجلس مديرية المؤسسسسة › القسم الثاني — الاختصاصات القسم الفرعى الاول السير العام للمؤسسة
المادة 9
يخبر مجلس مديرية المؤسسة من قبل مديرها العام للفحص والمصادقة على الحسابات الختامية وحسابات الاستغلال وحسابات الارباح والخسائر والوضعية السنوية والتقرير الخاص حول الديون الايجابية والسلبية وكذا التقرير السنوى للنشاط الخاص بالسنة المنصرمة وذلك تطبيقا لاحكام المادتين 59 و 77 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ...
ويشمل التقرير السنوى عن نشاط المؤسسة ما يلي :
التقرير عن تنفيذ المخطط السنوي تقديم واضح عن الحساب الختامي وحسابات النتائج، د التقرير عن السير العام للمؤسسة أو الوحدة خلال السنة المنصرمة . ; ويبدى مجلس مديرية المؤسسة رأيه فضلا عن ذلك حول مشروع حساب تخصيص النتائج التي تقدم للاقرار من قبل مجلس عمال المؤسسة طبقا لاحكام المادة 32 من الامر رقم -71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه