الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 62
ان المستخلف المعين من قبل المدير العام أو سلطة الوصاية حسب الحالة يحل محل العضو في مجلس المديرية المتغيب بكامل الحقوق وذلك في اطار الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة.
واذا كان عضو مجلس المديرية الذى يجب استخلافه ممثل لمجلس العمال فان هذا يقوم بانتخاب ممثل جديد دون الاخلال باحكام المادة 10 من المرسوم رقم 73-176 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 72-147 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية .