الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 61
لا يمكن انهاء مهام عضو في مجلس المديرية الا في الاطار الآتى وذلك فضلا عن الحالات المنصوص عليها في المواد 25 و 57 و 58 و 59 من هذا المرسوم وفضلا عن حالات العقوبات الجزائية السالبة للحرية أو التي ينجر عنها التنافي مع مسؤولية التسيير وفضلا عن العقوبات التأديبية بالفصل والطرد لارتكاب اخطاء مهنية حسب الاجراء المنصوص عليه بموجب المرسوم رقم 74-254 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1394 الموافق 28 نوفمبر سنة 1974 المتخذة ضد عضو في مجلس المديرية :
- - وفاة المعنى ، الاحالة على التقاعد المرض الطويل الامد .
- الاستقالة المقبولة بصفة قانونية ، الانتقال بطلب من المعنى عجز المعنى جسمانيا أو عقليا ، عطلة التربية الطويلة الامد ، الوكالة الانتخابية بوقت دائم ، الالتحاق بادارة أو بمؤسسة ..