الباب الثالث — الروابط الوظيفية بين مجالس مديريات الوحدات ومجلس مديرية المؤسسة
المادة 53
يمكن لمجلس مديرية المؤسسة أن يجمع أعضاء مجالس مديريات كل الوحدات أو بعض منها في جلسة تنسيق | اذا اقتضت الضروف ذلك، قصد تحقيق أفضل للاهداف المرسومة أو لفحص انتقادى عميق لمسألة هامة خاصة بهذه الوحدات أو من شأنها أن تمس بصفة فعالة بالنشاط العام للمؤسسة، وذلك دون اخلال باجتماعات العمال المنظمة من قبل المديرية العامة. ويحضر هذه الاجتماعات رئيس مجلس عمال المؤسسة وكذا رؤساء مجالس عمال الوحدات.