الباب الثالث — الروابط الوظيفية بين مجالس مديريات الوحدات ومجلس مديرية المؤسسة
المادة 52
يطبق القانون الاساسي للعمال وجدول الاجور المصادق عليهما على كل عمال المؤسسة والوحدات ويتم تسيير العمال من قبل الوحدة في اطار المادة 7 من المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 وكذا تصنيف العمال التابعين للوحدة أو المؤسسة المعد باشتراك من المديرية ولجنة العمال والتكوين طبقا للمرسوم رقم 74-253 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 | الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 وذلك بالرجوع الى القانون الاساسي للموظفين وجدول الاجور المطبقين في الوحدة.