الباب الثالث — الروابط الوظيفية بين مجالس مديريات الوحدات ومجلس مديرية المؤسسة
المادة 50
ان السياسة العامة للمؤسسة المصادق عليها بصفة قانونية تكون الزامية في تنفيذها بالنسبة لكل هيئات المؤسسة ووحدتها أو وحداتها وذلك بعد اعدادها من قبل المؤسسة وهيئاتها وهيئات الوحدة في حدود صلاحيات كل من مجلس عمال الوحدة ومجلس عمال المؤسسة ومجالس مديرية الوحدات والمؤسسة.
ويجب في هذا الاطار على مجالس مديريات الوحدات أن تسجل نشاطها العام في البرنامج العام لنشاط المؤسسة المحدد من قبل مجلس مديرية المؤسسة ووحداتها.