الباب الاول — مجلس مديرية المؤسسسسة › القسم الثاني — الاختصاصات القسم الفرعى الاول السير العام للمؤسسة
المادة 4
يبت مجلس المديرية بناء على المعلومات المقدمة له فيمايلي :
أ) تنسيق الوحدات المكونة للمؤسسة في حدود صلاحيات مختلف الهيئات التابعة لهذه الوحدات.
ب اعداد مشاركة المؤسسة فى مجالس التنسيق وتعريف موقفها حول المسائل المسجلة في جدول أعمال دورة مجلس التنسيق في اطار أحكام المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 وكذا تقديم كل الدراسات والوثائق والاقتراحات .
ج) تنظيم الانتاج وتحسين الانتاجية وملائمة الانتاج للطلب .
ويبت مجلس مديرية المؤسسة فضلا عن الصلاحيات الآيلة اليه بموجب هذه المادة في الامور التي هي موضوع المواد الآتية بعده القسم الفرعي الثاني مخطط المؤسسة وبرامج نشاطها العامة